فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الزكاة على هذه الصفة، وكذلك إن أحيوا مواتا من الأرض بماء نهر أو بئر اشتر وها من عند أحد من المسلمين، أتكون في زرعه وثمرة نخله الزكاةً، انَّ وجبت فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: من كتاب «بيان الشرع»: ولا يجوز للذمّي أن يُحيي مواتا من بلاد المسلمين، فان أحياها أخذت منه، وقيل له ان يأخذ عمارتها ان كانت، ولكن (1) والأرض للمسلمين. والله أعلم. وأما زراعة المشرك في أرض الأسلام ففى ثمرته الزكاة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أطنى ثمرة ماله وهو بسر ورطب، وأخذ ثمنها ثم اتت عليها جائحة عند الطني (2) قبل ان تصير تمرا يابساً، أعلى رب المال زكاة فيما من قيمة هذه الثمرة، إذا كانت نصابا تاماً، على هذه الصفة أم لا؟

أخذه

الجواب وبالله التوفيق: في معني ذلك الأختلاف عندنا. والله أعلم.

مسألة

•

ومنه: من جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري. رحمه الله فيمن ملك من الدراهم نصابا تاما حال عليها الحولُ، وصرف دراهمه في شيء قبل ان تخرج زكاتها، ولم يبق عنده شيء من الدراهم، وهو عليه دين حال، واقترض دراهم ليوفي دينه، أو ليسلم الزكاة أو لينفذها في مؤنة عياله من طعام وادام وكسوة من واجب عليه أو غير واجب، أيكون لما (2) اقترضه على هذه الصفة فائدة تجب عليه فيه الزكاة. أم لا؟

الجواب: إن [في] (4) ذلك فائدة، وفي زمان الأئمة يعلمون بزكاة الفائدة،

ولا يطرحون بقدر الدين

(1) في الأصل: لك. (2) في الأصل: المطنى.

(3) في الأصل: ما.

(4) ليست في الأصل

- r. 1 -