فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

سألة

: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: وسألته عمن عليه زكاة دراهم، وله حق عند رجل، قال للذي عليه الحق ادفع عني كذا وكذا إلى فلان يعني جابي الزكاة، وقل له: هذه الدراهم من قبل الزكاة. قال: برئت منه ثم قال للجابي: خذ من عند فلان كذا كذا أعني من قبل الزكاة، قال الجابي: برئت منه. والجابي ثقة ثم هلك الجابي أيبرأ هذا الرجل من الزكاة، إذا قال الذي عليه الحق: انا قد سلمت إلى الجابي. أم لا؟

الجواب: قال: لا يُقبل قوله. ولا يبرأ هذا الرجل من الزكاة. والله

أعلم. مسألة: قلت له: أرأيت إذا كان الذي عليه الحق ثِقَةٌ، وقال إنه سَلَّمَ للجابي، أيبرأ هذا الرجلُ من الزكاة. ويقبل قوله أم لا؟

الجواب: قال: لا يُقبل قوله، وهو مدع. والله أعلم

مسألة: من جواب الشيخ الفقية النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله. وفيمن له دراهم تجزئ فيها الصدقة من قبل، فبعث بها في تجارة

،

6

ثم حضر وقت زكاته، ولم يدر انها سالمة أم لا، فأخرج الزكاة عن رأس المال ثم انها رجعت اليه، وقد زادت زيادة كبيرة. أيجزتُهُ ما تقدم من تسليم ذلك أم. تكون عليه الزكاة أيضاً عن هذه الزيادة على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن (1) ذلك يزكي الفائدة منها. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الصبي إذا ملك من الذهب والفضة نصاب الزكاة في شهر شعبان، وكان ابوه تجري عليه صدقةُ الذهب والفضَّة، وكان شهره الذي يزكي

(1) في الأصل أنه