فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

فيه شهر رمضان. أتجب في مال الصبي المذكور في شهر رمضان تبعاً لأبيه ولو لم يحل على ماله الحول، على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يُجْمَلُ على مال والده، ولو لم يحل عليه الحول، على أكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي امرأة أقرت بشيء من حُليّها لأحد بنيها الصغار، ولم يُجز لهم ذلك المقرور به أحد وهو بيدها، أعني ما أقرت به، وهي تجب عليها الزكاة. أيكون فيما أقرت به الزكاة عليها، أو على ابي الولد الصغير، أرأيت ان لم تكن الزكاة على ابي هذا الولد، أيكون سواء أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن اقرار الوالدة لولدها الصغير بشيء من حليها ثابت عليها ولو لم يجزله أحد على أكثر قول المسلمين، وفي حمل ذلك عليها في الزكاة اختلاف، وأكثر القول لا يُحمل عليها فإن كان له مال مما تجب فيه الزكاة. فعليه هو الزكاة في ماله، وإن لم يكن له مال مما تجب فيه الزكاة، جمل على والده ان بلغت في مالهما الزكاة، إذا مجملاً على بعضهما بعض وأخذت الزكاة منهما. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي نصاب الزكاة في صرف (1) هذا الزمان، والآن صار الصرف غير الأول الفضة غير نقية .. تركت السؤال منها، وأتيت بجوابها؟ الجواب وبالله التوفيق: أن الزكاة في الفضة البيضاء إذا كانت مائتي درهم، والدرهم ثلثا مثقال، لعله ما لم تخرج الفضة الى حد الصُّفْرَةِ، ففيها الزكاة. ولعله (2) بصرف زماننا قدر مائةٍ لاريَّةٍ فضة واثنتي (3) عشرة لاريَّة فضة بحساب اللاريات على ما وجدته عن بعض فقهائنا المتأخرين. والله أعلم

(1) أي العملة النقدية التي كان يتعامل بها. (2) في الأصل: ولعل.

(3) في الأصل: واثنى عشر