الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤،
مسألة ومنه: وفي رجلين شركاء في زراعة سكر، وكانا ممن تلحقهما الزكاة وصارا ينفذا على زراعة هذا السكر من رأس مالهما، إلى أن حال الحول في رأس مالهما، ووجبت عليها الزكاة، والسكر بعد لم يدرك، وزَكَّيا ما عندهما من الأوراق والدفاتر والبضائع والنقد، وخير الجابي إن أراد الزكاة من الذي أنفذاه من رأس ما لهما على السكر أو من السكر، فاختار الزكاة من السكر. فلما أدرك السكر وآن حصاده قاما يبيعان شيئا من السكر المصاص في السوق، وينفذان (1) قيمته على العمال الذين يعملون لهما السكر. أتجب عليها الزكاة في الذي باعاه من سكر المصاص في السوق، وأنفذا قيمته [على] (2) الذين يعملون لهما السكر، أم لا
زكاة فيه؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك الزكاة على هذه الصفة عندنا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: ورجل اشترى طلاق ابنته من زوجها بعد وقوع الشقاق بينهما وبينه إن تزوجت لَيَأْخُذُ بَدَلَ ذلك منها، وإن لم تزوج أو كُتب عليها موت لم يأخذ شيئا إذ هي فقيرة. وكان الشراء بغير أمرها. ثم تزوجت هذه البنت، وردت على أبيها ما اشترى به طلاقها، وقد مرت سنون مذ اشترى الأب الطلاق إلى أن تزوجت وردت عليه ذلك. أتكون عليه زكاة في هذه الدراهم، إذا كان هو ممن تجرى عليه الزكاة؟
الجواب وبالله التوفيق: لا زكاة عليه فيها قبضه منها، وصار له بوجه من وجوه الحق، وحال عليه الحول نصابا تاما. وإن كان يجري عليه الزكاة قبل ذلك، فإنه يحمله على ماله في الزكاة يوم حوله، فيما عندنا. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا دار شهر الهالك الذي كان يزكي فيه دَرَاهِمَه أيام حياته، ولم تُقسم دراهمه التي كان يزكيها، وأراد أحد من الورثة أن يُسَلَّمَ بقدر ما يَنُوبُهُ من
(1) في الأصل: وينفذا
•
(2) ليست في الأصل
- r. {-