فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

زكاة هذه الدراهم، ولا يسأل عن شركائيه في الميراث، سلموا أو لم يسلموا. أيسعه ذلك ويبرأ فيما بينه وبين الله، وفي الحكم على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يسعه ذلك في كل ما ذكرته عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي صفة من يجوز له أخذ الزكاة، ولا يجوز له. وهل على المزكي السؤال عن ذلك، وفي حال الفقر والغنى؟ الجواب: فالذي جاء في الأثر الذي يجوز له أخذ الزكاة أنه إذا كان معه ما يقوته ويقوت عياله من غلة (1) ماله، فلا يجوز له ذلك. وأما المزكي أذا أتاه الفقير ورأى عليه سمة الفقر، فليس عليه سؤال. والله أعلم.

ألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وكيف صفة من يجوز له أن يترك من ماله حبا أو تمرا وثيابا لكسوته وكسوة عياله. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب الجواب وبالله التوفيق: أن صفة ذلك إذا أراد أن يترك حباً وتمراً وثياباً، أنه يشتري ذلك قبل محل زكاته وينوي أنه لطعامه ولطعام عياله، وكذلك، الكسوة، فإذا فعل ذلك قبل محل زكاته فلا زكاة عليه، وأما إذا حضر وقت زكاته فليس له أن يترك شيئا من الدراهم لطعامه ولكسوته، والزكاة تجب في جميع

الدراهم. والله أعلم

مسألة ومنه: واذا كان عند رجل مئتا درهم، ولم يزيّها عشر سنين. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب

فجوابه وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي. قال من قال من المسلمين عليه الزكاة لما مضى من السنين، ولو كان في الاخراج استفراغ الجميع. وقال من قال من المسلمين عليه زكاة سنة واحدة على صفتك هذه. وبهذا القول الآخر أعمل وأفتي. والله أعلم

(1) في الأصل: غالة

- r.o.

-