الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالا ببيع القطع ولبث في يده بعض السنين ثم غير وحاز غيره لأنه أعمى. أعليه الزكاة في الدراهم السنين الماضية، إذا كان ثمن المال يبلغ نصاب الزكاة، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: وجدت مسألة مثل هذه في جامع الأحكام": أن المشتري إذا غيّر فيما اشتراه فإن عليه الزكاة لما مضى من السنين، فإن كان البائع قد سلم زكاة الدراهم التي باع بها هذا المال، فإن الزكاة تؤخذ من المشتري وترد على البائع، فهذا ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن عنده صحة أن له خمسمائة درهم على رجل في مال بيع خيار وطالبه القائم بزكاة تلك الدراهم. قال: هذه الدراهم ليست لي، أنا أخذتها من عند الناس وطلعت عليه صحة أن عليه وله.
فجوابه: أن هذا الرجل عليه زكاة جميع الذي له بيع الخيار، ولا تسقط عنه الزكاة من أجل الحق الذي عليه على القول المعمول به اليوم. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها الجواب وبالله التوفيق: أن دراهم بيع الخيار على ما يعمل عليه المسلمون فيها الزكاة ونحن نعمل بذلك ونحكم به، وأما قولك إن كان لهذا (1) الرجل المشتري ببيع الخيار، وله هو مال باعه على رجل ببيع الخيار وعليه فيه (2) الزكاة إن كانت نصابا تاما على القول الذي نعمل به. والله أعلم
مالا
مسألة ومنه: وإذا دخل وال بعد وإل في قرية، ووجد الوالي الآخر مالا لم يَزَلَّ
السنة الماضية
•
(1) في الأصل: [هذا]. (2) في الأصل: [فيها].
-4.7 -