الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧فجوابه: إذا كان هذا المال تجب فيه الزكاة، فجائز للوالي الأخير أن يأخذ منه الزكاة سنة بعد سنة، ولما مضى من السنين المتقدمة إذا كان هذا المال في حمى المسلمين، ولم يكن صاحب المال غائبا. والله أعلم
مسألة
•
ومنه: وفي رَجُلٍ قُتِلَ أو ضُرِبَ ولده أو أبوه أو أحد هو وليه، وبعد ذلك جاء إليه أحد من الناس وصالح بينه وبين الفاعل على شيء من الغُرمِ وهو كذا كذا مائة لارية، وليكون تسليم ذلك على كذا كذا سنة، كل سهم من هذا الغرم إلى أن يتم جميعه. فهل تكون على هذا الرجل زكاة في هذه الدراهم كلها إذا حال الحول مذ وقع، أم تجب عليه إلا في الدراهم التي وجبت له وقبضها؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الصلح وقع على دراهم تجب فيها الزكاة، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وإن لم تخرج زكاتها واستفاد فائدة فعليه الزكاة في الفائدة. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن وجبت زكاته ثم باع شيئا من بضاعته إلى مُدَّةٍ بزيادة، وحسب قيمتها بثمن الحاضر، وسلم زكاته ولم يسلم زكاة الزيادة، ثم استفاد فائدة. هل تجب عليه زكاة الفائدة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا باع الرجل متاعا بنسيئة بزيادة إلى أجل، فعليه زكاة الجميع إذا حل الحق، وإن سلم عن زكاة رأس المال قبل محل الحق فيعجبني أن يسلم زكاة الزيادة إذا حل الحق، ولا زكاة عليه في الفائدة على هذه الصفة
والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن له دين آجل وحل وقت زكاته. هل يجوز أن تقوم عليه سلعته التي باعها بالثمن الحاضر وتؤخذ منه الزكاة بقدر الثمن الحاضر، وتؤخذ منه بقدر الزيادة إذا حل أو قبض؟
- r. v -