الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. والذي يعجبني من القول وأعمل عليه أن الزكاة لا تؤخذ منه إلا بعد أن يحل دينه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل تكفل بتسليم الزكاة عن زوجته ما دامت عنده في حكم الزوجية، وألزم نفسه ذلك عنها، وصاريُسَلِّمُ الزكاة عنه وعنها. ثم اقترضت من عنده دراهم ودار شهر رمضان الذي يزكيان فيه، والدراهم باقية بعينها عندها. فهل يلزمه أن يحسبها مرتين ويسلم عليها، أم [ليس] (1) عليه إلا تسليم مرة واحدة؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه ليس عليه إلا تسليم مرة واحدة على القول الذي أعمل عليه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن له رأس مال تجب فيه الزكاة، وتلف شيء من ماله بسرق أو حرق أو غَرَقٍ أو ضياع أو أشباه ذلك. . تركت بقية السؤال. فجوابه: وأما ما تلف من رأس ماله بعد محل الزكاة ففيه الزكاة. والله
أعلم مسألة ومنه: وكذلك سيدنا رفع رجل عندي دراهم لأشتري له بها عبدا، وقلت له إذا اعتزتُ (2) واردتُ منها شيئا بالقرض وارده فقال لي: استقرض ومالي ومالك واحد، وأخذتُ منها بعضا بالقرض كما أمرني ثم رددتها في الدراهم الباقية، وذلك قبل حلول زكاتي، فبقيت الدراهم عندي لم أشتر بها ولم يأخذها صاحبها حتى حل وقت زكاتي. أتجب على الزكاة في هذه الدراهم التي
استقرضتها ورددتها؟
الجواب وبالله التوفيق: إنه لا زكاة عليك في هذه الدراهم على أكثر القول.
— T. ^ —
والله أعلم
(1) ليست في الأصل (2) بمعنى احتجت