فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

مسألة ومنه: وفي رجل له دراهم في بُيُوعَاتِ خِيَارٍ وقد مضت لهن مدةً لم يسلم عليها زكاةً إذا أراد، ليسلم ذلك. هل تسقط عنه الزكاة في الدراهم التي سلمها أم يسلم على جميع الدراهم على حساب السنين التي قد مضت اذا كان تسليمه من دراهم غيرها وهي باقية على حالها، وكذلك الصوغ إذا كان عند أحد على هذه الصفة وسُلّمَتْ الزكاة من غيره. فهل يسقط ذلك أم لا؟

أرأيت إذا كان الصوغ مرهونا بدراهم. فهل يسقط الرهن ويُحسب بقية الصوغ، أم الرهن إلا على صاحبه، وتؤخذ من جميعه الزكاة؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه يسقط كل سنة بقدر الزكاة في جميع ما ذكرته، وأما اذا كان الصوغ مرهونا، فقال بعض المسلمين:

انه لا يسقط. وهو أكثر القول. وقال من قال: يسقط. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الذهب أو الفضة الذي يكون في الثياب، أعني التقصيب، هل تُقَوَّمُ للزكاة ويُسلّم عنه الزكاة اذا كان مشترى للكسوة وبه ذلك، وليس

للتجارة؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان يمكن اخراج الذهب والفضة من ذلك، ليقوم للزكاة، وإذا لم يمكن اخراجه، فلا زكاة في ذلك. والله أعلم مسألة ومنه: وفي إمرأة طلقها زوجها أو خالعها وسلم لها شيئا من صداقها الأجل وطلب منها البراءة في باقي صداقها، وأبرأته، وكتب لها بعد مدة بقية ما أبرأته منه؛ لأنه طلب منها البراءة والطلاق، وألزم نفسه ذلك لأجل الخلاص. أعلى المرأة في ذلك الخلاص منذ يوم يوم كتب لها، أم منذ طلقها؟ يوم

الجواب وبالله التوفيق: أن عليها الزكاة بعد أن يحول عليها حول منذ طلقها، إذا كانت الدراهم نصابا تاما، ولم تكن من قبل تجب عليها الزكاة. والله أعلم

- r.1.