الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠مسألة ومنه: عن رجل وجبت زكاة النقود في ماله، وأخرجها، وله دراهم في يد رجل بسبيل المضاربة في بلد غير بلده، وكتب للرجل الذي بيده المال أن يحسب الذي بيده ويدفع منه الزكاة، فتمادى ذلك الرجل ولم يخرج الزكاة من المال الذي بيده عاجلا، إلى أن استفاد صاحب المال فائدة. فهل عليه زكاة في الفائدة، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. وأكثر القول أن عليه الزكاة في تلك
الفائدة، والله أعلم ومنه: ومن أتهم بكتمان الزكاة من النقود والثمار وغيرها، وحلف يمينا
مسألة
بالله أنه ما كتم ولا ولج مالا عن الزكاة. الجواب: أن هذا اللفظ يكفي. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن تجب عليه زكاة الورق، واجتمعت عليه كسور مثل فلوس النحاس والد واكرى، ودار شَهْرُهُ الذي يزكي فيه. فهل عليه زكاة في هذه الكسور إذا جعلها ليخرج بها على بيته وما يحتاج اليه، ولم يرد ذلك للتجارة، ميّز ذلك قبل دخول شهره أو لم يُميزها؟
الجواب وبالله التوفيق: أن الزكاة فيما كان متخذا للتجارة أو كان من الذهب أو الفضة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن وجبت زكاته وله زرع قطن أوصى به لأبن له بالغ، ومات الأب قبل أن يسلم زكاته؟
فجوابه: اذا وجبت الزكاة، ومات قبل أن يُسَلّمَها، فجميعُ الذي فيه الزكاة فعليه [فيه] (1) الزكاة، ولو أوصى به. والله أعلم
(1) ليست في الأصل.
- MI ..
-