الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١مسألة ومنه: وفي الزارع اذا اشترى دواب مثل ثيران وغيرها لعمار هذا الزرع وسقيه، واشترى لهن علفا من قاسع وتمر وحشيش، واشترى آلة الزاجرة مثل الدلاء والمنحور وغير ذلك مما تقوم به الزراعة .. فهل يحسب جميع ذلك لتمام النصاب؟
أرأيت أن بقيت بيده هذه الآلة والدواب. فهل يقوم عليه جميع ذلك اذا دخل شهره الذي هو لكمال الحول، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا زكاة عليه في جميع ما ذكرت، ولا يكمل به
النصاب. والله أعلم
مسألة
•
ومنه: وفيمن ارتهن من رجل سيفا، رهنا مقبوضا، وبقي عنده زمانا وأراد من صاحبه أن يُفدِيَهُ منه فأبَى عن ذلك، وبعد ذلك] (1) ارهنه المرتهن على رجل آخر بقدر دراهمه، وأخذ دراهمه من غير رضا الراهن الأول وأتلفها وبعد وجبت الزكاة عليه. فهل عليه الزكاة في الدراهم التي ارتهن بها السيف؟
فجوابه: عليه الزكاة على قول من يقول إن الدين لا يسقط. والله أعلم. مسألة ومنه: واذا وجبت زكاة على رجل وسلَّمَ ما عليه، وبقي عليه دين لم يحل محله لم يزيّة، ثم استفاد فائدة بعدما حلت عليه زكاة لما بقي من دينه الذي لم يُزا؟ فجوابه: أنه اذا استفاد الفائدة بعدما حل دينه وكان على مَقْدِرَةٍ مِن قَبْضِهِ أو قبَهُ ولم يُزَكِ عليه، فعليه في انفائدة الزكاة على أكثر قول المسلمين. والله
أعلم.
مسألة ومنه: ومعنى جوابِهِ في مسألة تركت سؤالها وأتيت بمعناها.
(1) ليست في الأصل.
- r-