الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢الجواب: في امرأة من أهل التهم في نفسها ظهرت لها صيغة أنها إذا أقرت أن هذه الصيغة ملكتها منذ كذا كذا سنة ولم تسلم عليها زكاة فعليها زكاة ما أقرت به من السنين، وان احتجت وقالت: أنا كنت سلمت لما مضى ولم يصح قولها ولا وجد في دفتر قابض الزكاة تاريخ أداء زكاتها، إن القول قولها انها سلمت الزكاة والله أعلم.
عنده من
مسألة ومنه: وحَلي اليتيم اذا كان: الجواب: فإن كانت العطية فائتة لابنها اليتيم فلا تُحمل الحاج على الأم في
الزكاة، على أكثر قول المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
الجواب وبالله التوفيق: أن اللارية مثقال وربع مثقال، والكياس ثمانية مثاقيل.
والله أعلم مسألة ومنه: وفي امرأة وَجَد فيها المصدقُ حَلياً، فأقرت أنه لابنتها من عند أبيها، وأبوها قد مات. أيقبل قولها، أم حكم الصوغ لها لأنه في يدها؟ الجواب وبالله التوفيق: يقبل قولها، على القول الذي يعجبني. والله أعلم
مسألة ومنه ومن آخر: جوابه: وأما الذي أقر بشيء من الدراهم لابنته، من الدراهم التي اشترى بها بيعَ الخيار، فقول: ان قولَهُ يُقْبَلُ، وقول: لا يقبل. واليمين قول عليه وقول لا يمين عليه.
مسألة ومنه: وفيمن باع بأربع مائة لارية فضة منها مائة لارية حالة عند البيع وثلاثمائة لارية تَحلُّ له منها كل سنةٍ مائة لاريةٍ. كيف صفة اخراج الزكاة منها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا حال حول فإنه تؤخذ منه زكاة مائة لارية زكاةَ سَنَةٍ،
– 312 –