فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

وفي السنة الثانية تؤخذ من المائة الثانية زكاة سنتين، وفي السنة الثالثة تؤخذ من المائة الثالثة زكاة ثلاث سنين، إن كان عنده نصاب تام. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل ابنته صَيَّةٌ، وكتب لها الزوج صداقها في ذِمَّتِهِ أو في ماله ببيع الخيار، ولم يدخل بها، وهي بَعْد لم تبلغ.

فجوابه: أنه يحمل نصف صداقها العاجل على زكاة أبيها، وان لم يكن أبوها تجب عليه الزكاة، فاذا حال على نصف صداقها حول، وكان نصابا تاما ففيه الزكاة والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي ورثة خُلِفَتْ لهم دارهم في بيع خيار تجب فيها الزكاة، وسلَّموا عنها سنين. وبعد [أن] (1) اقتسموا هذه الدراهم وبوبوها لكل واحد كذا كذا لارية، وهي على حالها في البيع الخيار إلا [إذا كان مرادهم أن يكون] (1) لكل واحد منهم دراهم معلومة وليأخذ من الغلة بقدر ذلك. فهل يجوز قسمهم هذا ويتم ويبرأ من الزكاة؟

منهم

الجواب وبالله التوفيق: اذا وقع في الدراهم قَسْمٌ فلا يجملون في الزكاة ويكون على كل واحد وحده اذا بلغ نصاب الزكاة. قال الناسخ المؤلف: وجدت جوابا منسوبا الى الشيخ الفقيه صالح بن سعيد حفظه الله في مثل هذا ومعناه أن قسم هذه الدراهم لا يصح ما دامت معلقة في بيع الخيار، إلا أن يُقدَّر المال بالدراهم ويقسم عددا فحينئذ لكل واحد من الورثة نصيبه منها، ووكيله يصح القسم فيها، ولا يحمل بعد هذا بعضهم على بعض في الزكاة، وما دامت معلقة فهي مجتمعة غير مقسومة. والله أعلم .. رجع الى جواب الشيخ

(1) ليست في الأصل.

(2) في الأصل: الا مرادهم يكون.

- 313 –