الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤•
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
•
الجواب وبالله التوفيق: إن الضامن إذا ضمن عن أحد بكذا كذا لارية ليسلم عنه من زكاة لزمَتْهُ، ثم غاب المضمون عنه، فإن الضمانة ثابتة على الضامن وإن أنكر الضامن فليس للعامل أن ينتصر من ماله، والله أعلم مسألة ومنه: امرأة مات زوجها ولها عليه صداق آجل ولم يكن لها صحة يحكم بها المسلمون. والهالك ترك أيتاما، ولم يتهيأ لها وفاء حتى بلغ الأيتام وأوفوها
مالا.
فجوابه: أنها تلزمها زكاةُ ما مَضَى من السنين في ذلك الحق على أكثر القول والمعمول به عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن زرع قطنا في أرضيه وسَقَاهُ بماء الزَّجْر من بئره، وخدمه عند الحرث عبيده، وأنفق عليه شيئا من غَلَّة ماله، وشيئا من رأس ماله الذي لم تجب فيه الزكاة، ثم حصده وقيمته نصاب تام، ويزيد بأضعاف عن النصاب، وقد زرعه للتجارة، وتركه في بيته سنة أو سنتين أو أكثر يتربص به الغلاء. أتجب عليه فيه زكاة التجارة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه عندي أنه لا تجب عليه الزكاة في مثل هذا المذكور حتى يبيعه، وتجبُ في قيمته الزكاة، ويحول عليه الحول مذ باعه إذا لم يكن له من قبل ما تجب فيه الزكاة، فإذا كان عنده من قبل شيء تجب فيه الزكاة، فتكون هذه الدارهم المبيع (1) بها المذكورة مضافة على دراهمه المزكاة من قبل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا أعطت إمرأة زوجها أو غير زوجها دراهم دون النصاب. وقالت: لك ربحها ولي أصلها بغ واشتر (2) فيها، وأخذها الزوج على هذا
(1) في الأصل: المباع
(2) بيع واشتري.
- TI{-