فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

وعلى أنه ضامن في هذه الدراهم. هل تحمل هذه الدراهم على ما عنده هو؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم تحمل هذه الدراهم عليه على صفتك هذه على قول بعض المسلمين وهو المعمول به اليوم. والله أعلم.

الزكاة

مسألة ومنه: ومن وَجَدَ في مندوس خلفه عليه أبوه أو مَنْ يَرِثُهُ مالا تجب فيه، وقد طال الزمان عليه، ولا يعلم ذلك هو. ثم فتحه بعد مدة من السنين في حد ذلك المال. أعليه أن يزكية مذ مات من خلف ذلك المال، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذ كان ذلك المال فعليه فيه الزكاة للسنين الماضية على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الذي زرع قطنا أو غيره من المعشرات وسقاه بغير مائه وفي غير أرضه، بل اكترى أرضا وماء، وزرع ثم حصد زرعه وحال عليه حول عنده قبل أن يبيعه وهو قدر نصاب، أو هو وما عنده من رأس المال قدر نصاب الزكاة تام. أتكون عليه الزكاة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أرجو أنه لا يخفى عليك ذلك وهذا أرجوه، مثل زرع السكر وأرجو أنهم يعملون بأخذ الزكاة من الزرع المجعول (1) للتجارة. والله

أعلم.

مسألة: ومن آخر عنه: قال من قال من المسلمين: إن الوالي والامام إذا استرابا من صاحب الزكاة واتهماه وأرادا أن يُحلِفَاهُ، فجائز ذلك. وأما إذا قال صاحب الزكاة أنا أسلم الزكاة ولا أحلف، فجائز للجابي أن يقبض منه الزكاة، ويقول له الجابي أنا أريد منك الزكاة، فإن قلت: لا تجب عليك، فأريد منك

اليمين.

الجواب: فإذا قال لا أحلف وأسلم الزكاة، فجائز ذلك. وهذا على قول من

يرى اليمين، والله أعلم

(1) في الأصل: [المجعولة].

– 315 –