الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦مسألة
ومنه: وفيمن ملك دراهم دون نصاب الزكاة، وقطنا من زراعته التي زرعها للتجارة بزجر أو بنهر، غَرِمَ علهيا شيئا من رأس المال أو لم يغرم، والقطن والدراهم مما يكون نصاب تام، وحال عليه الحول عنده. أتجب عليه الزكاة في ذلك أم حتى يبيع القطن ويحول على ثمنه (1) الحول، كان القطن قليلا أو كثيرا، إلا أنه من النصاب فصاعدا
الجواب وبالله التوفيق: إن كان هذا الزارع زرع قطنا للتجارة في غير أرضه، وسقاه بغير مائه ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، وهو نصاب تام أو عنده دراهم إذا حمل عليها ثمن هذا القطن بلغ نصابا تاما. وأما إذا زرع القطن في أرضه، وسقاه بمائه، ولم يغرم عليه شيئا فلا زكاة في هذا القطن حتى يبيعه ويصير دراهم تجب فيها الزكاة، ويحول على هذه الدراهم حول، أو تحمل الدراهم على ما تجب فيه الزكاة من قبل. وأما اذا غَرِمَ على هذا القطن الذي زرعه في أرضه وسقاه بمائه، فالزكاة في نصيب الدراهم التي أنفقها على الزرع ولا زكاة في نصيب الأرض، والماء حتى يبيعه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي صبي له صوغ دون النصاب ولا بيه أيضا (1) صوغ من
الذهب والفضة دون النصاب
فجوابه: ان الذي يعجبني من القول أن الأب يسلم من ماله بقدر ما تجب
عليه من الزكاة، ويسلم مال الابن بقدر ما تجب عليه من الزكاة. والله أعلم
مسألة
•
ومنه: وفيمن أوصى بحجة ومات وميّزها وصية، أعني دراهم الحجة
ولم يصح له أحدٌ يخرج بها. أتجب فيها الزكاة اذا كانت نصابا تاما. . تركت بقية
السؤال.
(1) في الأصل: [عليه]. (2) في الأصل: [ولابنه].