فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يبق من ثلث مالِ الهالك شيء يردُّ منه ما أخُذَ من هذه الدراهم، وإن أخذ المصدق منها الزكاة، فعليه الغرم وان كان في ثلث مال الهالك سعة ليرد منه. ففي هذه الدراهم الزكاة إذا حال عليها الحول. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وفي بيدار السكر إذا كانت تجب عليه زكاة الدراهم، أو كان يزكّي من قبل على دراهم ثم استفاد شيئا من السكر من بيدارته عند وجوب

زكاته.

فجوابه: أنه لا يحمل عليه السكر الذي استفاده من بيدارته حتى يبيعه ويصير دراهم، قبل أن يسلم زكاته. والله أعلم

مسألة ومنه: وعن رجل زرع سكرا أو قطنا للتجارة على مائه وفي أرضه، وكان يزكي دراهم له من قبل، ثم وجب وقت زكاته، وقد أدرك هذا الزرع أو لم يدرك. هل يقوم هذا الزرعُ ويحمل على الرجل، ويزكى عليه، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه اذا وجبت زكاة هذا الرجل وقد أدرك هذا الزرع أنه يسقط عنه بقدر قعادة أرضه ومائه، ويسلّم زكاة ما بقي، وان كان هذا الزرع غضا لم يدرك، فإنه يجيب عليه ما أنفق عليه، ويُخرج زكاته. والله

أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فجوابه: أن فائدة كل سنة مجمولة على السنة التي استفاد فيها، وسأصف لك معنى هذه المسألة، في رجل بلغ عنده نصاب الزكاة في أول يوم من شهر جمادي الأولى، ثم حال عليه حول في نصابه، فلم يزكه في أول يوم من شهر جمادي الأولى، ثم حال عليه حول وهو أول يوم من شهر جمادي الأولى، ثم باع

- 317 -