الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٨ماله
يوم
ثاني من شهر جمادي الأولى، إذا زكاه للسنة الأولى. وأما ثمن المال
فعليه زكاة سنة واحدة، فافهم ذلك. والله أعلم وبه التوفيق
مسألة
ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
•
فجواب وبالله التوفيق: ان الصوغ الذي للصبي يُجْمَلُ على والده، ولو كان الصوغ من عند غير الوالد، ولو كان الصوغ من عند أمه، فلا يضاف على الام على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: وفي رجل اقترض من رجل دراهم، ودار شهرُهُما الذي يُزَكِيَانِ فيه. وهذه الدراهم باقية بعينها عند المقترض. أرأيت هذا المقترض اشترى
بالدراهم بضاعة للتجارة وبعدها باقية بعينها. فهل عليهما الزكاة جميعا؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، وأكثر القول أن الزكاة عليها جميعا على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل عليه عشرون لارية زكاة فطولت في ذلك فاقترضها من عند رجل ليسلمها زكاة. فهل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكذلك إن أوفاها دينا عليه. والزكاة قد وجبت عليه فجوابه وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: عليه الزكاة في جميع ما ذكرته. وقال من قال: لا زكاة عليه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل أطنى مالا نسيئه بكذا كذا لارية، ويبلغ فيه نصاب الزكاة ولم يخرج زكاته الى أن حال شهره الذي يُزَكّي فيه دراهمَه. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب
فجوابه: أن عليه زكاة الثمَرَةِ وهي العُشْرُ إذا كان المال يشرب من النهر، ثم ما بقي من الدراهم بعد اخراج زكاة الثمرة، ففيه (1) زكاة الدراهم ربع العشر على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين. والله أعلم
(1) في الأصل: [فيها].
- 318 -