الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩مسألة ومنه: وإذا كان مال في يد مسلم ثم طلبت منه الزكاة، فقال: انه لم يحل على ماله الحول.
فجوابه: في ذلك اختلاف. . قال من قال من المسلمين: لا يقبل قوله إلا أن يكون ثقة، وقال من قال من المسلمين: قوله مقبول. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها فجوابه وأما الذي سلّم الزكاة وبقي عليه نصف صديَّة، ثم استفاد فائدة فعليه الزكاة في الفائدة على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا بلغ النصاب في الدراهم للزكاة وزاد شيء من الكسور. فهل في الكسور زكاة، وكل شيء يؤخذ منه بقدره، مثل اللارية والساخة أو أكثر أو أقل، ويسقط ويؤخذ من الجميع الجواب وبالله التوفيق: فنعم، ان في الكسور الزكاة زاد قليلا أو كثيرا على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: وفيمن يُقر أن له دراهم كذا كذا لارية فضة في بيع خيار أو في ذمة الناس. هل تُحْسَبُ لنصاب الزكاة أنها لاريات فضة على الصرف الأول الذي هو فيه اللارية مثقال وربع، أم يكن على صرف هذا الزمان؛ لأن اللارية فيه محمدية وربع محمدية؛ لأن المحمدية قاصرة عن المثقال. وهل يحسب خلاصا أم لا على قوله، أم هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أقر أن له كذا كذا لارية فضة، فإن اللاريات يحسبن على الخلاص، وعلى اللاريات الوافيات. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عنده دراهم تبلغ فيها الزكاة، وقد حالت عنده معه أحوالا ثم اشترى بها أصلا قبل دخول شهره، ولبث ما شاء الله ثم غير في بيع الأصل ودخل عليه شهره الذي يزكي فيه أولا، ومذ غير في البيع الى أن دخل
- 319 -