الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠شهره، لم يحل عليها الحلول. هل عليها فيها زكاة أم حتى يحول عليها الحول في يده بعد الغير؟
الجواب وبالله التوفيق: في هذه الدراهم الزكاة، على أكثر قول المسلمين، وهذا الشراء لم يكن شيئا. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل يخدم بالأجرة كالشاري وأمثاله فأخذ من عند من أجره عروضا مثل حبّ أو ثمر، لأن أجرته لم تجب بعد ومراده إذا وجبت أجرته ليقاصص الذي عليه بالذي له، ووجبت عليه زكاة النقود، أعني الشاري، وتمادى بها زمانا. فهل عليه زكاة في أجرته اذا وجبت عليه الزكاة وهو بعد لم يقاصص بها، لكنه أخذه عليها، ولم يبق له شيء عند المقاصصة؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا كان الذي أخذه على أنه من فريضته فلا زكاة عليه فيه على ما يعجبني، وان كان أخذه على وجه القرض، ففي وجوب الزكاة فيه عليه فيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الأمجد الحبر المسدّد إمام المسلمين سيف بن
سلطان بن سيف اليعربي، رضيه الله .. تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
فجوابه: أما تحليف المتهم بكتمان الزكاة، ففيه اختلاف ويعجبنا تحليفه خوف التحري على الزكاة، وأما اسقاط الدين الحال عند الزكاة فلا يعجبني
اسقاطه لتوفير الزكاة وكذلك الصوغ المرهون لا يسقط مبلغ رهنه من الزكاة
والله أعلم
•
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن علي الرستاقي رحمه الله: في رجل له مال يزكيه في شهر معلوم، فجاء شهره الذي يزكي فيه قبل محل دينه ذلك. ولما دخل دينه، أخذ به بضاعة وباعها إلى أجل، فجاء شهره الذي يزكي فيه قبل محل دينه، فلم يزل كذلك. كيف صفة أخذ الزكاة منه؟
- rr ..
-