فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

الجواب: إن الخيار في هذا للمصدق، وان شاء قبض الزكاة في الشهر الذي فيه هذا الرجل دراهمه من قيمة البضاعة يوم تحل زكاته، وإن شاء أخذ من الدين يوم يحل. وكذلك في كل سنة إذا دخل شهره الذي يزكي فيه ماله قبض منه الزكاة ما في يده. وأما دينه فيقبض (1) من زكاته عند حلوله، وان قبض منه قيمة البضاعة التي يدينها في شهره الذي يزكي فيه من قبل جاز له ذلك، وينظر الأوفر لبيت المال. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد النزوي رحمه الله: في رجل له ديون واستقضى بها عروضا بعدما وجبت عليه الزكاة، أو قبل وجوبها. هل عليه أن يزكي نقدا أم من العروض؟

،

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان بعدما وجبت عليه فيها الزكاة اقتفى بها الأوفر للزكاة إذا كان الذي اقتضاه نيته للتجارة، فإن [كان] (2) الأوفر من الدراهم أخذت دراهم، وان كان الأوفر من السلعة أخذت سلعة إن كانت تتجزأ (3)، وإلا فقيمتها يوم يزكي. وان كان قبل وجوب الزكاة في الدراهم فقول: تؤخذ منه زكاة الدراهم. وقول: بالقيمة يوم الزكاة وقول: تؤخذ من السلعة إن كانت تجزئ، وان اقتضى بدراهمه التي وجبت فيها الزكاة سلعة لم يردها للتجارة، فإنه يؤخذ منها زكاة الدراهم التي اقتضى بها. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفيمن اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم ثم انحط ثمنها في بعض السنة، ثم حال عليها الحولُ، وهي تساوي (4) مائتي درهم، ولم يكن عنده غير تلك السلعة. هل تجب عليه منها الزكاة؟

(1) في الأصل: يقبض

(2) ليست في الأصل (3) في الأصل: تتجزى (4) في الأصل: تسوى.

– 321 -