فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

الجواب: في ذلك اختلاف. فأما على قول من يقول العمل على القيمة، فليس عليه فيها زكاة على صفتك هذه. وعلى قول من يقول إن العمل على ما اشتري به من الدراهم فعليه فيها الزكاة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالا للتجارة مثل نخل أو أرض وزرعها، فأصاب من زَرْعِها أو من غلة النخل ما تجب فيه الزكاة. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا:

،

الجواب: على ما يعجبني من الأقاويل أن تؤخذ منه زكاة الثمرة، وأما الأصل فهو يقوم. وكذلك ان ترك الثمرة إلى أن يحول عليها الحول الثاني ونيته فيها التجارة، قوّمها مع دراهمه، وأخرج زكاتها. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن له في مال رجل بيع خيار، ثم تزوج الذي له بيع الخيار ابنة صاحب المال، وقال له الحق الذي لي في مالك هو من صداق ابنتك، واتفقا على ذلك بلا إحالة إلا هكذا. ووجبت عليه زكاة الورق قبل أن يدخل بزوجته، أيكون هذا قضاء جائزا، أو تسقط عنه زكاته؟

الجواب: إذا لم يقع منه إقرار لزوجته بهذا الحق، ولا إحالة إلا قوله بهذا لأبيها، فعندي إن هذا قضاءُ غير ثابت اذا كان في الأصل شَرط الصداق غير ما ذكرت. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في امرأة لها حق على زوجها، وباع لها به مالا أو نخلا بيع قطع. ثم إنها غيرت بالجهالة وجاز غيرُها وكتب لها بيعا غير الأول. أعليها زكاة فيما مضى من السنين كانت عالمةً بالبيع أو جاهلةً، وإن وجب عليها يمين انها ما علمت بهذا المبيع، وعفى عنها زوجها عن اليمين. أعليها زكاة في كلا

الوجهين، أم لا؟