الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣الجواب وبالله التوفيق: أرجو أن في هذا اختلافا. ولعل أكثر القول لا زكاة عليها فيما مضى، كانت قد حلفت يمينا أنها جاهلة بهذا البيع وبحدوده، أولم تحلف. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن دان دينا له ولبيا ديره وضمن هو عن البيادير؛ لأن الذي له الدين أبى أن يُدِينَهُمْ. أعليه زكاة في دراهمه التي له من قبل بياديره التي أخذها بالدين واحتوى بها. وهل يُصدق في ذلك، كان ثقة أو غير ثقة؛ لأن البيادير كتبوا له حقه في أوراق؟
الجواب وبالله التوفيق: في وجوب الزكاة عليه وتصديقه اختلاف عندنا، وعلى قول من لا يُسقط الدين قبل الزكاة، يلزمه إياها. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل عليه حق لزوجته من عاجل صداقها في ذمته، ولم تستقبضه منه. . تركت بقية السؤال.
فجوابه: إذا كانت على مقدرة لعله من قبضه ولو بحكم إذا رفعت عليه أخذته، فهو مجمول عليها في الزكاة، إذا كانت تجري عليها الزكاة من قبل وحال عليها الحول مذ وجب لها وتؤخذ به. ولا عذر لها في تركه على قول بعض المسلمين، وأما اذا كانت على مقدرة من أخذه بغير حكم، فعليها الزكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي امرأة أخذ أبوها صداقها أو شيئا من صيغتها، ولم يتهيأ لها منه وفاء من غير شكاية عند المسلمين واكتادت المرأة الشكاية بأبيها. أتجب عليها زكاة ما أخذه أبوها أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا زكاة عليها في الذي أخذه أبوها منها (1). والله أعلم.
(1) في الأصل: [عليها].
-
- 323 -