فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

مسألة ومنه: واذا باع رجل من أهل الحرب متاعه الذي نزل به في بندر الامام لغير البندر مثل نزوى وغيرها من عمان، ولم يسلم زكاة في المكان الذي باع متاعه فيه؛ لأنه لم يطلع عليه، وصح عندنا أنه (1) لم يُزك. هل لنا أخذ زكاة ما باعه أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: عليه الزكاة على أكثر قول المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي المسلم العماني الذي هو من أهل عمان، اذا سار من عمان الى بلد الحرب، وجاء ببضاعته الى بندر المسلمين وباعها. أتأخذ زكاة ما باعه في الحين أم له حد اذا لم يكن يُز من قبل، وليس له وقت لزكاته لعدم ما عنده من قبل؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان هذا الرجل من أهل عمان ممن يكون مسكنه في بلد امام المسلمين رضيه الله فلا زكاة عليه إلا بعد الحول منذ ملك ما تجب فيه الزكاة باع متاعه أو لم يبع على القول المعمول عليه من رأي المسلمين. والله

أعلم

،

،

مسألة ومنه: وفي المسلم الساكن في بلاد الحرب، اذا جاء بمتاع الى بندر الامام ولم يبع بضاعته في الحين، ثم باعها بعد مدة، مثل انه جاء بها في رمضان وباعها في شعبان، وسلم بعد ما باعها، وأقام عندنا الى ان دخل رمضان الثاني. أعليه أن يسلم الزكاة مذ أقام في بلد الامام رضيه الله من يوم وصل، أم لا زكاة عليه حتى يحول الحول منذ سلم الزكاة، ولا تجب عليه مذ وصل؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا علمتم بقول من قال: «اذا باع متاعه أُخِذَتْ منه الزكاة. فلا زكاة عليه إلا بعد الحول مذ باع وسلم الزكاة. والله أعلم

(1) ليست في الأصل.

-