فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

مسألة ومنه: أرأيت اذا قام هذا ولم يبع متاعه سنة أو سنين كثيرة، ولم يبع متاعه، ثم باع. أيُحسب ما مضى من السنين، أم زكاة سنة واحدة حين باع؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يبع متاعه الى ان حال عليه الحول في بلاد مولانا إمام المسلمين رضيه الله، هو ومتاعه فعليه الزكاة وقت ما حال عليه الحول، يقوم عليه متاعُه ويكون محل زكاته مذ حال عليه الحول في بلد مولانا الامام، باع متاعه بعد ذلك أو لم يبعه. والله أعلم.

مسألة

ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها. وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: أن الزكاة اذا وجبت على احد فهي ثابتةٌ ولا يُبْطِلُهَا موتُ من وجبت عليه، واذا وجبت الزكاة على الهالك في حياته ولم يسلمها في حياته، فان الزكاة تؤخذ من ماله الذي تركه بعد موته أينما كان ماله الذي تركه بعد موته. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الرجل الذي أصله من بلاد الحرب وأقام بمسقط وتصله أموال من رجل أو أكثر، واذا قدم عليه شيء من المال باعه وأرسل ثمنه الى من أتاه، وجاءته بضاعة أخرى من بلد الحرب. أتؤخذ الزكاة من كل ما تقدم عليه ولو في السنة مرارا، ولا يدري ان المتاع هو الذي يؤتى به كل مرة هو بعينه، وخاصة أنه لا يمكن أن يكون هو بعينه، أم لا؟. ويؤخذ منه إلا يعد الحول والاموال التي تصله ربما لا تحول في يده؟ الجواب وبالله التوفيق: لا زكاة إلا بعد الحول، على أكثر القول. والله أعلم

مسألة ومنه: ولا نشك أن المال الذي يصله ليس هو بعينه ثابتا، وليس من رَجُلٍ بعينه؟

الجواب وبالله التوفيق: لا زكاة عليه إلا في كل سنة مرة، على أكثر قول المسلمين. والله أعلم