الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله، وفي المشرك اذا طلبت منه الجزية فقال: اني فقير. وله شيء من الحلي مثل الخاتم أو الحلقة في أذنه مما تبلغ قيمته أكثر من الجزية. تؤخذ منه الجزية على هذا أم لا؟
الجواب: فيما عندي تؤخذ منه الجزية اذا كان بالغا صحيحا. والله أعلم
مسألة ومنه: وأما الجزية فانها توضع فيما يُوضَعُ فيه مال المسلمين. هكذا رأيناهم يفعلون في هذا الزمان.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: تركت سؤالها
الجواب: والجزية تجب على البالغ فصاعدا، ولا تجب على الصبي ولا المرأة ولا الشيخ. وأما أهل الدِّمَّةِ من العرب فلا جزية عليهم، ويؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم دون أنفسهم. والله أعلم.
مسألة
: من جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي النزوي الخراسيني رحمه الله: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
•
الجواب: على ما سمعناه من آثار المسلمين: ان الجزية على أهل الشرك من اليهود والنصارى والمجوس إلا يهود خَيْبَر اذا صح ذلك، ولا يقبل دعوى اليهودي انه خيبري إلا بالصحة، وكذلك المشركون من أهل العجم عليهم ي الجزية على ما سمعناه من آثار المسلمين. وأما نصارى العرب ويهود العرب فانه يؤخذ منهم الضعف عما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. وأما الجزية فعلى من لا يَتَحَمَّلُهَا بِدَيْنٍ منه لكل شهر درهم وعلى الأوسط منهم در همان لكل شهر. وعلى الدهقان منهم لكل شهر أربعة دراهم، والدهقان منهم الذي يملك قدر أربعين ألفا من الدراهم، والدرهم وزنه خمس وعشرون حبة وخمس حبة على ما سمعناه
338 -