فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الباب السابع عشر

في

زكاة المواشي ومعانيها

من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وإذا كان عند أحد أربعون رأسا عنها منها عشرون ضأنا. تركت السؤال، وأتيت بالجواب، وهو هذا بعينه:

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يكن بين الغنم والجعد التفاضل في القيمة فجائز للمصدق أن يأخذ رأسًا، ان شاءَ من الغنم وان شاء من الجعد، بين أن يأخذ صاحبُ الغَنِم أيّ النصفين شاء، ويأخذ من النصف الآخر شاة، وان كان بين الغنم والجعد تفاضل فإن المصدق يأخذ نصف شاةٍ ونصف جاعدة. والله

أعلم. مسألة ومنه: واذا وجد المصدق عند أحد من البدو وغنها فيها تجب منها الزكاة وسأله عن الزكاة، قال له: أنا راعي البلد ثم وجد آخر وعنده غنم ما تجب فيها الزكاة، ثم وجد آخر وعنده غنم ما تجب فيها الزكاة. كلما وجد واحدا قال له: أنا راعي البلد وهي بلد صغيرةٌ، وهم غيرُ ثِقَاتٍ، ووُجِدوا في المرعى. أيُقبل قولهم أم لا؟. وان كان لم يقبل قولهم وكان عندهم خالط غنما وأخذت الزكاة، وطلب من شركائه المقاصصة. ما يجب عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا وجبت الزكاة في الغنم، وأُخِذَتْ الزكاة فعلى جميع أهل الغنم المخاطبة أن يسلم كل واحد بما يجب عليه. والله أعلم.

- 341 -