الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢مسألة
ومنه: في رجل أصله مزرعته في صور، وهو من البدو وتؤخذ منه زكاة (1) إبله في صور، وبَعْدُ انتقل الى قريات ومكث فيها، وحال عليه الحول فيها هو وابله، وجاء الى عامل صور وقال له: ان زكاتي لصور، وأريد لأسلمها، وسلم ذلك وقبض منه العامل ذلك، وهي زكاة الابل. ورجع وابله بَعْدُ .. (2) في قريات لم ترجع الى صور حين سلم ولا قبل، وسلم من غير كدس من عامل صور وسلم ايضا الفطرة لعامل صور وبعد طالب والي قريات في زكاة هذا الرجل المذكور التي سلمها. . تركت بقية السؤال الجواب وبالله التوفيق: إذا انتقل بإبله الى قريات، وحال عليه حول في قريات فيُخْرِجُ زكاتها في قريات، وأما ما أخذه منه والي صور من زكاة إبله التي حال عليها الحول في قريات، فليس عليه ردُّه على صفتك هذه، غير أنه يترك مطالبته في الزكاة ولا يقبضها منه ما لم يكن في رعيته. والله أعلم:
مسألة
•
ومنه: وفي رجل أخذ مواشي من عند أناس من عند كل واحد واحدةً أو اثنتين أو ثلاث (3) بسهم منهن على حفظها (4) وطعمها (4)، أتحمل عليه وعلى أصحابها (4) في الزكاة إذا حال عليها (4) الحول في المحلب، ولو تفرقت (5) في المرعى، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: انها يحمل على بعضُها على بعض اذا اجتمعت (6) في المحلب على اكثر القول. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي جابي زكاة الماشية اذا خرج لجبايتها فوجد عند أحد أربعين سخلة كلُّها صِغَارٌ. أتجب فيها الزكاة، وتؤخذ منها أم من غيرها
•
(1) في الأصل: الزكاة. (2) في الأصل: بعدها (3) في الأصل: ثلاث. (4) في الأصل: حفظهن. طعمهن. أصحابهن. عليهن. (0) في الأصل: تفرقن. (6) في الأصل: انهن يحملن عن بعضهن بعض إذا اجتمعوا.
-