الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤الابل المذكورة في ثمنها لزكاة النقد، وتلزمه ايضا شاة لزكاة الماشية. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب
فجوابه: قال بعض المسلمين إن زكاتها زكاة التجارة لا غير ذلك، وهو أكثر القول. وقال من قال من المسلمين: لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها زكاة السائمة. وقيل إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها زكاة السائمة. وان كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة، حملت على التجارة حتى تجب بها الزكاة والقول الأول أكثر، ولا يعجبني أن يكون فيها زكاة التجارة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي زكاة الغنم والابل والبقر اذا وجبت على أحد وتمادى المصدق في قبضها من عنده من قبل صاحبها مستتر عن المصدق أو تغافل عن المصدق الى ان تلف شيء من ذلك، وبقي شيء يقل عن نصاب الزكاة والاتلاف بعد وجوب الزكاة، وقبل قبض المصدق. . تركت بقية السؤال
وأتيت بالجواب
فجوابه: ان الزكاة فيما بقي بالحساب، ويكون فيما ذهب لا زكاة فيه، وفيما بقيت فيه الزكاة بالحساب؛ لأن على المصّدِقِ أن يسير الى أصحاب المواشي ليقبض منهم زكاة مواشيهم. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي رجل عنده رأسان من الابل، وله ثلث ثلاث من الابل، وثُلُثَا (1) كل واحدة منهن لرجل آخر. . تركت بقية السؤال
فجوابه: انه لا زكاة عليه إلا أن يكون الذي عنده الأبل تجب عليه الزكاة، فعلى هذا الذي ثلث ثلاث من الابل الزكاة بقدر حصته من الثلاث الابل وأما العوامل من الابل والبقر وهي التي يعمل عليها، فلا زكاة فيها على أكثر
قول المسلمين. والله أعلم.
(1) في الأصل: ثلثي.
-