الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥مسألة ومنه: والذي يمتنع من أهل الماشية عن (1) تسليم زكاة غنمه، ويقاتل الشراة. هل يجوز لهم قتاله الى أن يسلم الزكاة، أم يتركوه؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا وجبت عليهم الزكاة وامتنعوا جاز قتالهم اذا صحت عليهم الزكاة، ولكن يعجبني أن يُساوِرَ الامام [في] (2) مُقاتلتهم فهذا. والله
أعلم. مسألة ومنه: والشراة اذا كانوا غير يُقَاتٍ، ودَيَّرَهُم القائم بأمر المسلمين لزكاة الغنم فلما رجعوا جاء أحد من أهل الماشية وشكى منهم وقال أخذوني بغير حق وغنمي لم تبلغ الزكاة فيها، وحملوها على غنم لغيري، وجمعوا بين متفرق وقال الشراة هذا الرجل رانا مقبلين عليه غار الى الغنم وفرقها. كيف تقول في ذلك اذا كان الشراة وأهل الغنم كلهم غير ثقات؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الشراة غير ثقات ردت الغنم الى ربها، واذا أقر بالزكاة من له الغنم أخذت منه الزكاة. والله أعلم
مسألة ومنه: في رجل له زوجةٌ وأولاد بالغون، وكل واحد منهم له بقرة معروفة والبقر تأوى الى بيت أبيهم، وتتفرق في بعض الأوقات، وأكثر الأوقات تأوى بيت أبيهم وشي لعله منها لابيهم وشيء لأمهم وشيء للأولاد، وبلغ في جملته الزكاة، أتحب فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا اجتمعت في المحلب سنة فتؤخذ منها (3) الزكاة واذا بلغ النصاب فيها (4) على أكثر القول. والله أعلم.
(1) في الأصل: على.
(3) في الأصل: منهن
(2) ليست في الأصل (4) في الأصل: فيهن
345 -