الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧مسألة و ومنه: والحالف اذا قال: والله بضم الهاء من اسم الله، أو بفتحها، أو بتسكينها، وكان نيته القسم بلا شك. أيلزمه، أيحنث إذا حنث في يمينه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن القسم بالله لا يكون إلا بكسر الهاء من اسم الله
تعالى، وان ضمها أو فتحها أو سكنها فليس هو بقسم عندنا. والله أعلم
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله: وفيمن يقول: إن دخلت بيت فلان، فالشيء الفلاني علي حرام، وإن خرجت إلى مكان كذا، وإن فعلت كذا، وإن لم يفعل كذا، فالشيء الفلاني علي حرام. أيلزمه فعل أو لم يفعل؟
الجواب: من جواب له: أما قول القائل على ما ذكرت من الخروج والدخول، أو الفعل من القائل بذلك، فالشيء الفلاني عليه حرام. فإن كان الذي حَرَّمَهُ على نفسه غير ما ذكره من الفعل منه به فلا أحفظ ان عليه كفارةً بسبب فعله بما ذكره، وان كان الذي حَرَّمَه على نفسه من الذي عدده ألا يفعله، وفعله وكان جائز. أله فعله من خروج أو دخول أو فعل، وفعل ذلك. فيعجبني أن تكون عليه كفارة يمين مرسلة. وكذلك إن أراد بقوله ان يفعله ثم لم يفعله، قلت قياسا على ما يشبهه بلا حفظ مني في ذلك. وسل المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا بالحق. والله أعلم
مسألة: وفيمن قال: علي حرام الشيء الفلاني، ما آكله. وقال: حرام على الشيء الفلاني إن أكلته ونيته إن أكَلَهُ فهو عَليه حرام. أتلزمه كفارة، أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما قوله حرام على الشيء الفلاني إن أكلته، ففي أكثر القول إن أكله فعليه كفارة يمين، مرسلة وإن لم يأكله فلا شيء عليه. والله
أعلم.
- Yov -