الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨أرأيت اذا قال ذلك مرسلا، وإن لم تكن له نية أنه إن أكله فهو عليه حرام هل بينهما فرق، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: من غير حفظ مني فيها بعينها إلا على ما يشابهها من المسائل أن يُكَفِّرَ كفارة يمين مرسَلَةٍ، إن كان غنيا فعليه إطعام عشرة مساكين، وإن كان فقيرا صام ثلاثة أيام، والله أعلم.
أرأيت اذا قلت: إن أكلت الشيء الفلاني فهو علي حرام. هل بينهما
فرق، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فإنه إن لم يأكله فلا كفارة عليه. والله أعلم
•
٣٥٨ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.