فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

مي

الباب التاسع عشر

في النذور والإعتكاف

مي

من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: ومن ذهبت له شاة، فنذر بأول ولد تلده إن رجعت إليه، فرجعت الشاة وبقيت عنده سنين لم تلد. . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: لا يعجبني له التصرف في بيعها، وأرجو أنه على قياس غيرها من المسائل. فإذا باع هذه الشاةَ فجائز إذا ولدت هذه الشاة أول ولد عند المشتري. فقال بعض المسلمين إن الولد يكون للمشتري، ولا يثبت فيه النذر لان صاحبَ الشاة هو الناذر، قد خرجت الشاة من ملكه، وأرجوأنه أكثر القول. وقال من قال من المسلمين: إن الولد يثبت فيه النذر، ويكون هذا البيع في هذه الشاة منتقضا إن أراد المشتري أن ينقضه، فله ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن نذر إن عُوفي ولده، أو عوفي فلانٌ من ألمه أن يذبح ولد هذه الشاة، إذا ولدت وعوفي الولد ولم تلد الشاة وباعها قبل أن تلد. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تلد هذه الشاة فلا يلزمه شيء، وأما إذا باعها وولدت فيعجبني أن يبدل مكان ولد الشاة ولدا مثله على ما يعجبني. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي كفارة النذر قال بعض المسلمين إنها مثل كفارة يمين مرسلة ولا تخيير فيها بين الصوم والإطعام. وقال بعض فيها تخيير. والله أعلم