فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

مسألة ومنه: وفيمن نذر فقال: إن عافى الله فلانا من مرضه هذا فَعَلَى نَذَرُ الله لهذا المريض، وهو كذا وكذا، أو أصوم كذا وكذا، أو غير ذلك. ومات هذا الناذر قبل أن يقع مع ما نذر عليه. . تركت بقية السؤال. فجوابه وبالله التوفيق: إن مات من قبل أن يجب عليه النذر فلا يلزمه شيء والله أعلم. مسألة ومنه: وفي إمرأة مرضت ابنتها فقالت: إن شاء الله تبرئ ابنتي من مرضها هذا وأَصُومُ عنها شهر رجب. فبرئت ابنتها. أيلزمها شيء أن تصوم

عنها؟

الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن تصوم عنها. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن نذر بنذر لا يمكن حمله لكثرة ما نذر به، مثل من نذر بكذا وكذا مورة زبن. أيجوز تفريقه في حمله الى الموضع المنذور به فيه، وأكله متفرقا، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن النذرة لا تفرّق وإنما تقضى إلا ألا يمكن ذلك وكان الناذر لا يقدر على القضاء جملةً واحدة، فجائز تفريق النذرة على ما أمكن هكذا من آثار المسلمين. والله أعلم

حفظته

أن

مسألة ومنه: وفيمن نذر أن يصوم البيض أيام حياته أو سنين معلومة، وأراد يصوم كفارة أو يصوم رمضان. . تركت بقية السؤال. فجوابه وبالله التوفيق: أما صيام شهر رمضان فإنه يُجْزِئ عن صيام النذر على قول بعض المسلمين، وأما صيام غير شهر رمضان فيعجبني أن يعيد صوم النذر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجلين بينهما شاة وهما متفاوضان نَذَرَ أحدهما بهذه الشاة، ثم نذر بها الآخر، ولم يكن عنده (1) علم بنذر صاحبه؟

(1) ليست في الأصل.

- 361 -