الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣مسألة ومنه: ومعنى جوابه المسألة تركت سؤالها
فجوابه: فيمن نذر بلارية لمسجد ولم يُثبتها لشيء معروف، فانها تكون
لعمارة لا غير ذلك. والله أعلم
مسألة
من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله في امرأة مَرِضَتْ ابنتها فنذرت إن هي عوفيت لتزوجها على أربعة قروش فعوفيت فتزوجت على مائة لارية .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب. فجوابه: أن هذا نذر لا ثابت عندي لأنها لا تملك تزويج الأبنة الصغيرة أو البالغة، قيل: لا نذر فيما لا تملك ولا كفارة عليها عندي كذلك. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي إمرأةٍ مَرضت ابنتها فنذرت إن هي عوفيت أن تصوم شهرا، وأخذت في الصيام، ثم توفيت قبل أن يكمل الصوم. . تركت بقية السؤال،
،
وأتيت بالجواب الجواب: إن أخذت في الصيام بعد أن عوفيت ابنتها، ولم تتوان بعد أن عوفيت بقدر ما لو صامت لا تمت الصيام فلا بأس عليها عندي اذا ماتت قبل أن تتم ما وجب عليها من النذر؛ لأن العذرجاء من قبل الله وليس هو عندي بأشد من صوم شهر رمضان. وان بقيت متوانية بقدر ما ان لو صامت لا تمت فهي مقصرة عندي، وأخاف أن تلزمها كفارة النذر، وعليها الوصية بذلك، وليس على الورثة بذلك لازما إذا لم توص به. والله أعلم.
سألة
: من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان حفظه الله: فيمن نذر برأس غنم. فقال بعض: من أوسط الغنم. وقال بعض: بجزئ ولو كان جديا. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن قال إن فَعَلْتُ أو إن لم أفعل يلزمني صيامُ شَهْرَي زمان، ثم
حنث.
- 363 -