فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

فجوابه: فيما عندي قول: يلزمه ما جعل على نفسه من الصيام، وقول: تجزته كفارة يمين مرسلة في مثل هذا. والله أعلم.

مسألة: أتيت بمعناها دون لفظها المرسوم بعينها: ومن نذر بدرهم لقبر الشيخ هاشم رحمه الله، أو بقطن أو بثوب.

الجواب: أنه لا يثبتُ مثل هذا إلا أن يقول الناذر، إنه يشتري به طعاما (1) ويؤكل عند القبر. وعن الشيخ الفقيه محمد بن عمر. . تركت أيضا اللفظ

وأتيت بالمعنى: في النذر للقبور إذا لم يبين لشي فلا يثبت. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن نذر بكذا كذا لارية، أو بكذا كذا مكوك حَبّ، أو بكذا كذا رأسا من الغنم. هل يكون وفاؤه جملة أو واسع له أن يولّي في كل مرة شيئا إلى أن يتم ما عليه من ذلك؟ الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله على ما حفظناه عن بعض المسلمين إن كانت له نية فعلى ما نوى وان لم تكن له نية فيأتي بما نذر به كلّه إلى المكان الذي نذر أن يؤكل فيه، فإن فضل جاز له أن يرده ويرجع به ثانية، ولا يأتي به متفرقا في أول مرة والله أعلم.

مسألة ومنه: فيمن عليه طعام يؤكل في مسجد أو عند قبر أو لأحد من

الفقراء من نذر أو وصية. هل تجوز الحلواء أو الشنجال في ذلك، أم لا؟ الجواب: إن كان أوصى بطعام أو نذر بطعام يؤكل في المكان الفلاني من غير نية إلى طعام بعينة، فعندي أن مثل الحلواء والشنجال من الطعام، والله أعلم.

(<2

مسألة: فيمن يأتي بشاة إلى قبر الشيخ رحمه الله، يدور بها على القبر، ويطلق لها، ولا يرجع إليها، أو يأتي بدراهم ويلقيها على القبر، ولا يرجع اليها. هل على من يأخذ هذه الشاة والدراهم بأس أم لا؟ وما حكم ذلك لمن يأخذه؟

(1) في الأصل: طعام.

(2) في الأصل: درهم.

- 364 -