فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

الجواب: أما الفاعل لما ذكرت فهو مضيع لماله، ولا يجوز له، وأما الآخذ لذلك فإن كان في التعارف أن صاحبه لا يخرج بذلك وقد تركه لمن يريد أخذه لم يضق على من أخذه على هذه الصفة. والله أعلم

ألة: وفيمن نذر برأس غنم ليؤكل في مسجد من المساجد. هل يجوز أن يؤكل كان الخبز من عند الناذر أو من عند غيره، أو من وقف المسجد الذي يجوز

أكله في المسجد أم لا تؤكل هذه النذرة إلا وحدها؟

الجواب: كل ذلك جائز عندنا. والله أعلم

•

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وفيمن نذر بذبيحة للقبر الفلاني، ونوى أن يأكُلَهَا في مكان معين بعيد عن القبر مسير ساعات عليه أو أيام أيجوز له ذلك وتكون له نية في ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: له نيته في ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين، والله

أعلم.

مسألة: وفيمن نذر بصيام سنة أو أقل أو أكثر، أو نذر بوصول إلى بعض البلدان بشيء من الطاعات، ثم لم يقدر على ذلك، أعليه شيء سواء أكان اعتقاد أداء ما نذره من ذلك، أم لا (1)؟ عن

ذلك

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن النذر مؤقتا معينا، وكان الناذر على اعتقاد تأدية ما وجب عليه من ذلك، فلا شيء في ذلك اذا لم يقدر على تأديته، لكن الأحسن عندنا أن يوصي بانفاذ ما وجب عليه انفاذه من ماله بعد موته، إذا كان يمكن أن يُؤَدي عنه عندنا بعد موته والله أعلم.

(1) في الأصل: سواء يكون على اعتقاد أداء ما نذر به

- 365 -