الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧أرأيت إذا كانت التي (1) نذرت امرأةٌ، وقطع عليها الحيض. أيجوز لها بدل
ما أفطرت، أعني اذا حدث شهرا معروفا بعينه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يعين شهرا معينا من سنة معينة، فمتى ما صام شهرا أجزأه ذلك ويكون عليه دينا وعليه أداؤه والوصية به. وأما المرأة فعليها بدل ما أفطرت فيه أيام حيضها أو نفاسها، ويكون البدل متصلا لا متفرقا فيها نراه من رأي المسلمين. والله أعلم
،
مسألة ومنه: وفي المرأة إذا أرادت أن تنذر بشيء من الطاعات الله تعالى.
أعليها ايجابا أو استحبابا أن تستأذن زوجها على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: استحبابا لا ايجابا، والوفاية تكون إيجابا لا استحبابا
والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي رجلين نذرا بنذر مثل وصول الى مكان في طاعة الله تعالى ثم لزمهما النذر فلم يوفياه حتى مات أحدهما، ثم أراد الآخر الحي أن يوفي بنذره بعد موت صاحبه. كيف يفعل؟
الجواب وبالله التوفيق: إن الحيّ الباقي منهما يصل بنفسه الى ذلك المكان ويذبح تلك الذبيحة إن كانت له، وإلا فلا نذر على المؤمن في ما لا يملك، ولا في معصية الله، وعليه الوفاء بنذره متى وجد الى ذلك سبيلا. والوفاء بالنذر فرض. والله أعلم.
مسألة: وفيمن نذر لأحد بشيء فلما حيث لم يُسلّم له إياه حتى مات وترك ورثة أيتاما وغير أيتام، أيجزئه اذا سلّم قيمة ذلك ويرضى من الورثة إن كانوا مالكين أمرهم، أو على نظر الصلاح لهم إن لم يكونوا كذلك، على هذه الصفة
أم لا؟
(1) في الأصل: كان الذي
- 367 -