الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥مسألة ومنه: وكفارات الصلوات والايمان والرمضان. ما يكون من أجناس
الحبوب؟
الجواب: إن البر لا أعلم فيه فرقا من أين كان زرعه من النواحي والبلدان، وأما الشعير والذرة فإن كان من الباطنة فقد جاء في الأثر يكون منه مكوك لكل مسكين، وان كان من الجبال فلكل مسكين ثلاثة أرباع الصاع، وأما الدُّحْنُ فيكون إطعام المسكين منه بقيمة نصف الصاع البر من الدخن. والله أعلم
سألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
الجواب: أما كفارة الصلاة فهو مخير بين الصيام والاطعام كان غنيا أو فقيرا، والصيام [صيامُ] (1) شهرين متتابعين، والاطعام إطعام ستين مسكينا. وأما كفارة شهر رمضان على من أكله متعمدا، قول يبدأ بالعتق إن قدر عليه، وان لم يقدر صام شهرين متتابعين وان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، ليس له تخير في ذلك مثل كفارة الظهار. وقول هو مخير بين العتق والصوم والاطعام كان غنيا هذا القول. والله أعلم أو فقيرا. ويعجبني
مسألة: عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله. أن الحبّ أولى من التمر في اخراج الكفارات عند وجود الحبّ والتمر. أرجوانه اذا عدم الحب لم يُخص تمرّ حديث من حولي، ولكن يكون تمرا من أوسط التمر في الجودة، والأفضل أفضل. وإذا كان الحايل مثل الجديد في الجودة، فلا أجد علة تمنع من
جواز ذلك. والله أعلم
•
مسألة: وتمر القشوش والنغال والمبسلي والبرشي يكفي اخراجه عن
الكفارات، أم لا؟
(1) ليست في الأصل.
- 370