فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

الجواب: إذا كان تمرا متوسطا في الجودة، فلا أعلم أن صنفا من التمر لا يجوز في اخراج الكفارات، إلا تمرا خارجا من حد التوسط الى الضعف فمعي أنه لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: من جواب سيدنا الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في المرأة اذا كان عندها أولاد، وأبوهم حي لكنه سار عنها في طلب المعيشة. أيجوز أن تُغطى من كفارات (1) الصلوات لها ولأولادها إذا كانوا محتاجين، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا كانت فقيرة، ولها زوج غني ولم ينصفها من واجب حقها، وكانت فقيرةً محتاجة. ففي إجازة أخذها مما للفقراء من مثل الكفارات وما أشبه ذلك اختلاف. وكذلك أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وكانوا فقراء محتاجين، ولم ينصفهم والدهم من واجب حقهم فيما عندنا. والله أعلم مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها لما أرجو أن فيه كفاية، وهو

هذا:

الجواب وبالله التوفيق: أن خَلط كفارات (2) الصلوات واسع، كن اثنين أو أكثر لا غاية لذلك. وكذلك كفارات الايمان من مرسلات ومُغلَّطَاتٍ. وكذلك واسع خلط حب الكفارات من صلوات وأيمان مرسلة ومغلظة جميعا، وواسع أن يعطى الفقير الواحد من تلك الكفارات (2)، ما لم يضر بذلك غنيا، وتجزئه النية عند الأنفاذ، هذا من كفارة صلوات وهذا من ايمان عما أوصى به الموصي بالقلب دون اللسان على قول بعض فقهاء المسلمين وليس عليه أن يفرق الفقير بذلك، والناس حكمهم الفقر، والغنى حادث فيهم.

(1) في الأصل: الكفارات (2) في الأصل: كفافير.

- 376 -