فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إن الناس حكمهم الغنى، والفقر فيهم حادث. وقال بعضهم حكمهم الفقر والغنى فيهم حادث، وهو أكثر القول معنا. والمسافر هو ابن السبيل، وله حق في بيت مال الله تعالى، كان غنيا أو فقيرا، إذا لم يكن سفره في معصية. والله أعلم.

مسألة ومنه: والمسافر إذا كن غنيا في سفره وحضره. هل قال أحد من المسلمين إنه يجوز له الأكل من بيت مال المسلمين، ما لم يكن فقيها له الغنى لدولة المسلمين على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يعدم ذلك عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين، وترك ذلك عندنا أولى أو أحوط وأسلم. والله أعلم

مسألة

: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله: وأما انفاذ الكفارات من الذرة وغير الذرة القشر اللابس في حبها، فلكل كفارة صلاة، أربعة أجرية حبّ ونصف جرى منها. ولكل مسكين من حبها أربعة أسداس ونصفُ سُدُس. وأما من الشعير الجيد منه، فقول إنه لكل كفارة صلاة منه ثلاثة أجرية مثل البر، وهذا على قول الشيخ محمد بن محجوب رحمه الله وغفر له، إنه يعجبه في رأيه أن الشعير يُحمل على البر في الزكاة، ويعجبه انفاذ الكفارات منه في الكيل مثل البر. وقول لا يجوز ذلك إلا على اعتبار الحب الصافي منه، بعد دقة. والله أعلم

•

ذلك

مسألة ومنه: في الفقير إذا صار بحد من يحكم له بعوله على وارثه لقلة ماله، ولعدم الاكتساب منه لصغر أو كبر أو مرض، أو ذهاب بصر، أو غير من الموانع، فَحَكَمَ حَاكِمُ العدل له بعوله على وارثه، وكان وارثه غنيا ذا يسار يجوز أن يعطى هذا الفقير مما يكون مرجعه للفقراء، أم لا؟

-

- 378 -