الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨مسألة ومنه: ويجوز أن يُشترى الأفيون للدواء، ويجوز بيعه للدواء ويحل
ثمنه، وكذلك السم [الأصفر (1). أيجوز أن يبايع احدا غير الثقات؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز بيعه وشراءه على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الذي يستوي بعد المطر يسمونه قوس قزح. فجوابه وبالله التوفيق: أنه يقال: قوس الله، ولا يقال قوس قزح لأن قزح اسم شيطان لعنه الله، وأما اذا جن الرعد قال بعض الناس: يا كريم فذلك جائز اذا دعا الداعي باسم كريم يعني اسما من أسماء الله تعالى. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن به أذيَّة"، ومعلوم عند الناس أن دواءها كذا وكذا فترك دواءها توكلا على الله تعالى، لعلمه أن الاشياء كُلّها بيد الله، ومات من تلك الاذية، أيلحقه اثم من ترك الدواء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إنا لا نقول بهلاكه على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومن غيره: وكرهوا استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. الجواب: وقال بعض لا يجوز ذلك، وقال بعض يجوز في البيوت دون الصحاري وقيل يجوز استدبارها دون استقبالها.
مسألة: وعن رجل له إصبع زائدة عن الخمس. هل يجوز له أن يقطعها؟ الجواب: قال: لا يجوز له ذلك، فان قطعها، قال يستغفر ربه، ثم يتوب اليه، فان قلع ضرسا زائدة في فمه، قال: يستغفر ربه ويتوب اليه
مسألة: رجل ضربته سلاة في وجهه فورم موضعها، وثقل عليه اللحم وصار كالجوزة أو أكبر، فقطعها.
•
الجواب: لا يجوز ذلك، فان فعل، قال: يستغفر ربه.
(1) يقصد الخمر
-
– 38 –