فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

مسألة

ومنه: وفيمن استأجر رجلا ليحج عن هالك حجة الاسلام الى بيت الله الحرام، ولم يشترط المستأجر أنك لم ترجع الينا الى مدة معروفة يشترط بها. ألذلك حد إن لم يرجع الحاج فيه جاز للمستأجر أن يؤجر عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا أجَلَ في ذلك اذا لم يشترط المؤجر على الأجير الا انه إذا أراد الوصي أن يستأجر أجيرا [آخر (1) ليحج عن الهالك حجة الاسلام، فذلك حسن ويعجبني المسارعة لقضاء دين الهالك ولا نفاذ وصاياه، غير انه اذا جاء الاجير الأول وقال إنه حج عن الهالك حجة الاسلام فيسلم له الأجرة من مال الهالك، وأما الأجير الثاني إذا حج عن الهالك حجة الاسلام، فعلى الوصي أن يسلم له الأجرة من ماله لا من مال الهالك. والله أعلم

مسألة ومنه: في المحرم بالحج اذا عاقه شيء من مرض أو غيره بعدما أحرم. . تركت بقية السؤال. فجوابه: أنه يكون على احرامه ولا يهمله، وكذلك ليس له اهمال الاحرام إلا أنه قد قال بعض المسلمين، من دخل مكة أيام الحج محرما بحجةٍ جائز أن يحولها عمرة، وذهب صاحب هذا القول الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لأصحابه: حولوها عمرة فله أن يحول نيته الى عمرة، ويحول لعله ويُحل بعد طوافه وسعيه. وقال آخرون: يقف على احرامه وله أن يطوف ويسعى ولا يحل ويبقى على احرامه حتى يقف بعرفات، والقول الأول أحبُّ إلي. والله أعلم.

مسألة

ومنه: ويجزى المحرم أن يلبس ازارا واحدا ورداء. والله أعلم

•

مسألة: والطائف بالبيت اذا لم يقف عند الأركان، وعند الباب والميزاب

أيقدح ذلك في نقض طوافه، أم لا؟

(1) ليست في الأصل.

- PAS