الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الجواب: اذا كان الذي استأجرته على تأدية الحجة عن الهالك الموصى لها ثقة أمينا، فليس عندي الرجوع عن ذلك اذا كانت الأجرة معروفة، والمكان معروفا إلا أن يرضى هو بذلك، ويصح انه جائز أو غير ثقة ولا أمين. والله
أعلم. مسألة: ومن جوابه لمسألة تركت سؤالها، فقد سمعنا أن الضحية وهدي المتعة هما سواء ومعناهما واحد، وتجزئ إحداهما عن الأخرى. والله أعلم.
مسألة
:
(1)
من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله: في المحرم اذا احتاج الى الحجامة، واحتجم (2). أيكون عليه الفداء
لذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: هكذا معناه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل استؤجر ليحج عن هالك من قرية ابراء. . وكان الشرط على أن يكون خروجه بالحجة من قرية ابراء، ثم إن هذا الاجير مضى الى قرية سناو، وأجر نفسه ليحج عن هالك منها، ثم أنه سار الى مكة الشريفة، وحج عن صاحب سناو، ثم جاوز بمكة وحج عن صاحب ابراء. أتثبت حجته لصاحب ابراء، ويكون عليه قدر كرائه ومؤنته يعان بها فقير حاج عن نفسه أتم له الورثة ذلك أو لم يتموه الجواب وبالله التوفيق: لا يتم حجه لصاحب قرية ابراء على هذه الصفة على كل الوجوه عندنا لانه خالف ما استؤجر عليه. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي ركعتي الطواف يجوز ركوعُهُما بعد صلاة الفجر والعصر ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغرب قرن منها. على هذه الصفة أم لا؟
(1) في الأصل: أحدهما (2) في الأصل: احتكم.