الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦6
الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز ذلك عندنا فيهما نعلمه من معاني قول اصحابنا طاف بعد صلاة العصر أو الفجر، أخر ركوعهما الى بعد غروب الشمس أو طلوعها وصلاهما بعد ذلك. والله أعلم.
ومن
مسألة ومنه: وفي الحاج اذا دخل مكة الشريفة مُحرما في أشهر الحج، فلما أن وصل مكة شرفها الله تعالى طاف بالبيت وركع، وسعى بين الصفا والمروة، وأحل من احرامه، ثم خرج الى بعض المواقيت لحاجة عنته، وأراد سقوط هدي المتعة عنه أيسقط عنه هدي المتعة بذلك اذا رجع محج من عامه ذلك على هذه
الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: عليه هدي المتعة على هذه الصفة عندنا فيها نعمل عليه من قول أصحابنا وفقهائنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: والحاج بالاجرة اذا مات قبل الدخول في الاحرام. استحق شيئا من الاجرة اذا لم يشترط عليه الحج في سنة بعينها، على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في استحقاق بعض الأجرة يجري الاختلاف على هذه
الصفة عندنا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: والوصي يجوز له أن يأذن للحاج عن الهالك أن يعمل لنفسه أم
لا؟
الجواب: فأرجو أنه قال على ما بان لي منه إذا لم يكن العمل يشغله عما [هو] (1) واجب لازم له من واجبات الحج. إنه لا يضيقُ على الوصي ان يأذن له بذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: أما قول من قال عليه الحج ان كنت أفعل المحجور فان له نيته في ذلك. وأما من قال ان فعلت كذا فاني، حاج، وكان له نية أن يحج إن حنث فانه اذا حنث لزمه الحج عندي. والله أعلم
(1) ليست في الأصل.
- 19.7 -