فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

مسألة ومنه: وفيمن لزمته فريضة الحج بوجه من وجوه الحق، وعجز عن تأديتها في حياته بوجه من وجوه مانعة له عن ذلك، ولا يرج الاستطاعة لها بنفسه في حياته من العائق له عنه، وأراد أن يحج عن نفسه. ففي اجازة ذلك اختلاف. وقد فعل ذلك من فعل من المسلمين ومن أخذ بالاجازة فواسع له ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين، وأما عقد الحجتين الناقصتين أو أكثر على قول من أجاز ذلك، فانهما يعقدان عقدا واحدا بلفظ واحد في مقام واحد. ومن من يعقد عليه ذلك. وقال كذا أشهدنا يا فلان بأنك قد أجرت نفسك بأن تخرج حاجا عن فلان وفلان الى بيت الله الحرام، وتزور عنهما قبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويسلم لهما عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وتفعل عنهما في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون من أولهما الى تمامها بكذا كذا محمدية، فضة، فإذا قال نعم فهو كافٍ منه عندنا، والألفاظ في هذا كثيرة. والله أعلم

قال

مسألة ومنه: وفي العقد من الحاج العماني إذا حج بالأجرة عن غيره. أيكون بوصوله مكة الشريفة مستطيعا لسبيل الحج. ويجب عليه الحج بذلك وتجب عليه الوصية بالحج مع نيته اعتقاد أدائه في حياته متى ما قدر يوما ما، كان مديونا أو غير مديون على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في وجوب ذلك عليه على هذه الصفة اختلاف، وان احتاط بالوصية، فذلك فحسن عندنا، والله أعلم مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله، وفي الحاج اذا أحرم بعمرة وأقترب (1) من الميقات غير انه لبى سرا بلسانه من غير ان يسمعه من خلف أيجزئه ذلك، أم لا؟ .. تركت بقية

السؤال

(1) في الأصل: أقرب

- 397 -