فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

الجواب وبالله التوفيق: ان يكون الوكيل وكيلا في جميع الاموال الأولى، والتي (1) تحدث، وإن ترك (2) شيئا من الاموال من غير عذر فاني أخاف عليه الضمان. والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه: ورهن أموال المساجد لا يجوز ويؤخذ الراهن بفدائه.

والله أعلم

مسألة ومنه: أتيت بمعناها

الجواب: فيما عندي ومن وقف نخلته لتؤكل غلتها فطورا أو هجورا في مسجد سماه أو غير مسجد أنه يجوز له ان يأكل منها. والله أعلم

مسألة ومنه: وهل يجوز ان يحصر المسجد بالحصى (3) مكان البسط من ماله، كان هذا من قبل أو حدثت به رمة تأكل البسط، ووقع نظر الجماعة ووكيله أن يجْعَل مكانَ البُسُط رمل (4). . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: اذا كان في ذلك صلاح (5) للمسجد فجائز لما ذكرته من مال المسجد على نظر الصلاح. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي. وأما الذي عليه ضمان للمسجد؟ الجواب: فيعجبني أن يكون في جدره أو سطوحه. وجعل هذا في المسجد،

فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين. والقول الأول أحبُّ إلي. والله أعلم.

سألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا اشترى مالا من رجل ببيع الخيار للمسجد الى مدة قريبة، فلما قرب انقضاء المدة جاءه البائع وطلب منه أن يزيده في المدة خوفا أن يذهب ماله أصلا.

(1) في الأصل: التي. (3) في الأصل: للحصى (5) في الأصل: (صلاحا).

(2) في الأصل: تركت. (4) في الأصل: رملا.