الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٤فجوابه وبالله التوفيق: انه ليس للوكيل أن يزيد البائع في المدة، وأما أن يزيده دراهم ليشتري المال أصلا. فإن كان فيه صلاح للمسجد فجائز على نظر الصلاح لا في الحكم، وإن انتظر الى أن تنقضي بالمال المدة، فله ذلك. والله
أعلم.
مسألة ومنه: أتيت بالمعنى منها فيما عندي
•
الجواب: والمسجد اذا قال الثقات من الجماعة إنه تخوف، ووقع في نظر الوكيل أنه غيرُ مخوف. فقال: لا يعجبه هدمه وبناؤه من مال المسجد منه اذا لم يكن في نظر الوكيل مخوفا. واذا كان في وقت الأمطار مخوفا فهو مخوف، ويجوز قشعه وان كان الوكيل مشتبها عليه أنه غير مخوف، أو مخوف وهدمه غيره، فجائز له بناؤه من مال المسجد، واذا كان عنده أنه غير مخوف، فلا يجوز هدمه وعلى من هَدَمَهُ الضمان. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومعنى جوابه أن الصلاة على ظهر المسجد جائزة، غير انه يكره أن يُصَلَّى على ظهر المسجد. والله أعلم
،
مسألة ومنه: والمسجد اذا كان من قبل يُصلّي فيه الجماعة قدر أربع صلوات من الصلوات الخمس وله سنن يؤكل فيه من ماله من فطور وهجور من فاكهة وغير ذلك، ثم لم تحصل فيه صلاة جماعة إلا لصلاة أو صلاتين. . تركت بقية السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: انه جائز للوكيل أن يجري في هذا المسجد سنته المتقدمة ما لم يصح عنده أن ذلك موقوف على من يُصَلِّي فيه الأربع أو الخمس. والله
أعلم.
- {1 {-