فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

مسألة ومنه: واذا اشترى وكيل المسجد تمر الفطرة للصائمين في المسجد قبل حضور وقت شهر رمضان بأشهر غيره ثم رخص التمر من بعد ما شُرِىَ، ولم يتعمد على ذلك الا انه طلب أخذ تمر معلوم منظور غير مكنوز بعده. . تركت

بقية السؤال.

الجواب وبالله التوفيق: لا يلزمه ضمان على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة

•

ومنه: واذا كان مسجد يُصلي فيه جماعة وله سنن من جملة ماله لتؤكل فيه مأكولات في بعض الأوقات، فتعذرت فيه صلاة الجماعة زمانا، ثم رجع إليه أناس (1) صلوا فيه جماعة لصلاة واحدة أو أكثر. أيجوز لوكيله أن يرد لهم ما فات في الوقت الذي لم يصلوا فيه جماعة، وكذلك في الوقت الذي لم يصلوا فيه الخمس صلوات جماعة. أيجوز له أن يقوم لهم من مال ذلك المسجد المذكور بالسراج وبالمعتاد من قبل إلا أنه أدرك بفعل له ذلك من جملة ماله وفيه صلاة جماعة، ولا يدري أنه موقوف إلا على صلاة الجماعة، أو غير ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز لوكيل المسجد أن يقوم لمن يصلون في هذا المسجد جماعة بالسراج، وبالمعتاد من قبل، وان أراد أن يرد لهم ما فات فجائز له ذلك، وان أراد أن يعطيهم الا في المستقبل فجائز له ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا قايض بشيء من ماله أحدا برأيه ورأى من حضره من اخوانه الثقات على نظر الصلاح ثم لما حاز المقايض ما قويض به من مال المسجد عمره، فبان بعد ذلك غَبْنُ على المسجد. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا كان القياض صلاحا للمسجد فلا ضمان على الوكيل ولا على من يساعده على القياض، لأن القياض جائز على نظر الصلاح لا الحكم، وأما اذ كان يوم القياض غبن على المسجد في القياض فلا يجوز القياض ومال المسجد مردود عليه. والله أعلم.

(1) في الأصل: ورجعوا فيه أناسا صلوا.

-810 -