فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

مسألة ومنه: وفيما عندي أنه أفتاني بعظم الفطرة أنه يباع ويزاد به للفطرة للمسجد الذي يفطر فيه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي نخلة موقوفة غلتها ليعمل منها اللبن للحود من يقين في مقبرة كذا فسقطت تلك النخلة أو ماتت.

فجوابه وبالله التوفيق: أنه جائزان يشتري من غلتها صرمة لتفسل مكان النخلة التي سقطت أو ماتت. والله أعلم

مسألة ومنه: ولا يجوز سل السيف للمسجد إلا لمن خاف القتل على نفسه والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا باع شجرتي قرظ على رجل ليقلعها، فقلع واحدةً وترك الاخرى. قدر سنة أو أقل أو أكثر، ثم أراد أن يقلع الاخرى، فغير الوكيل وقال لا أبيعها بهذا الثمن .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب. الجواب وبالله التوفيق: ان الشجرة اذا تركها المشتري حتى زادت فالبيع منتقض فان كان البيع للشجرتين صفقة واحدة، فإن الشجرة القائمة تُقَوَّمُ بقيمتها والشجرة المخلوعة بقيمتها، وأما اذا قال المشتري اشتريت الشجرتين بأربعين، لاريّة، وقال البائع بعت كل شجرة بعشرين لارية. فالقول قول البائع، ولا يمين عليه اذا كان وكيلا للمسجد، وكان المشتري عالما بأنه وكيل للمسجد، وان الشجرتين للمسجد. والله أعلم.

مسألة: ومعنى جوابه ان النساء والصبيان جائز لهم ان يُفطروا من فطرة المسجد اذا كانوا صائمين. والله أعلم

مسألة ومنه: ومعنى جوابه فيمن أكل ناسيا، أو تقيأ ويغلبه القيء، الى أن يرجع بعد أن صار على مقدرة من اخراجه، وما كان هذا سبيله مما لا يقدر الانسان على الامتناع منه، وكان يلزمه فيه نقض يومه أو نظر ما لا يجوز النظر اليه

- {17 -